Абу Убейд Къасим ибн Салим «Амваль» (256)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَذَا الْكِتَابِ : " هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، مِنْ قُرَيْشِ وَأَهْلِ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ ، فَحَلَّ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ , أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبَعَاتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَهُمْ يَفُكُّونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ " , ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا فِي الْمَعَاقِلِ , وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مِثْلِ ذَلِكَ بِطُولِهِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : عَلَى رَبَاعَتِهِمْ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْمَحْفُوظُ
Абу Убейд Къасим ибн Салим, «Амваль» (440)
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَذَا الْكِتَابِ : " هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ ، فَلَحِقَ بِهِمْ ، فَحَلَّ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ : أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ وَالْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ " , قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : عَلَى رَبَعَاتِهِمْ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا رَبَاعَتِهِمْ , يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى , وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ : رَبَعَاتِهِمْ , وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَالْمُسْلِمِينَ , وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو الْحَارِثِ بْنُ الْخَزْرَجِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاعَتُهُمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْقِسْطِ , وَالْمَعْرُوفِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى , وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَبَنُو الأَوْسِ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا مِنْهُمْ أَنْ يُعِينُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ أَيْدِيهِمْ عَلَى كُلِّ مَنْ بَغَى وَابْتَغَى مِنْهُمْ دِسْيَعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ ، أَوْ عُدْوَانٍ , أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعِهِ ، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ , لا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ ، وَلا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ ، وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ ، وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنَ الْيَهُودِ , فَإِنَّ لَهُ الْمَعْرُوفَ , وَالأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ ، وَلا مُتَنَاصَرٌ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدٌ ، وَلا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ ، وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يُعْقِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هَذَا وَأَقْوَمِهِ , وَأَنَّهُ لا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالا لِقُرَيْشٍ , وَلا يُعِينُهَا عَلَى مُؤْمِنٍ , وَأَنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَإِنَّهُ قَوَدٌ ، إِلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهَا كَافَّةً , وَأَنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , أَوْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا , أَوْ يُؤْوِيَهُ , فَمَنْ نَصَرَهُ , أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ , وَأَنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ , فَإِنَّ حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَإِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ ، وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ ، إِلا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ ، فَإِنَّهُ لا يُوتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ الأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، إِلا مَنْ ظَلَمَ , فَإِنَّهُ لا يُوتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُ لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ , إِلا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصِيحَةَ , وَالنَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ ، وَأَنَّ الْمَدِينَةَ جَوْفُهَا حَرَمٌ لأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ يُخِيفُ فَسَادُهُ , فَإِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ ، وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعُوا الْيَهُودَ إِلَى صُلْحِ حَلِيفٍ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ ، وَإِنْ دَعَوْنَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، إِلا مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَعَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَأَنَّ يَهُودَ الأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ مَعَ الْبَرِّ الْمُحْسِنِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ , وَأَنَّ بَنِي الشَّطْبَةِ بَطْنٌ مِنْ جَفْنَةَ ، وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الإِثْمِ فَلا يَكْسِبْ كَاسِبٌ إِلا عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ ، لا يَحُولُ الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ , وَلا آثَمٍ ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمَنٌ , وَمَنْ قَعَدَ آمَنٌ , إِلا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ ، وَإِنَّ أَوْلاهُمْ بِهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : بَنُو فُلانٍ عَلَى رَبَاعَتِهِمِ الرَّبَاعَةُ : هِيَ الْمَعَاقِلُ , وَقَدْ يُقَالَ : فُلانٌ رِبَاعَةُ قَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ الْمُتَقَلِّدُ لأُمُورِهِمْ ، وَالْوَافِدُ عَلَى الأُمَرَاءِ فِي مَا يَنُوبُهُمْ ، وَقَوْلُهُ : " إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا فِي فِدَاءِ الْمُفْرَحِ " : الْمُثْقَلِ بِالدَّيْنِ ، يَقُولُ : فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ ، إِنْ كَانَ أَسِيرًا فُكَّ مِنْ إِسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَنَى جِنَايَةَ خَطَأٍ عَقَلُوا عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ : وَلا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالا لِقُرَيْشٍ يَعْنِي الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانَ وَادَعَهُمْ , يَقُولُ : فَلَيْسَ مِنْ مُوَادَعَتِهِمْ أَنْ يُجِيرُوا أَمْوَالَ أَعْدَائِهِ ، وَلا يُعِينُوهُمْ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : " وَمَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا , فَهُوَ قَوَدٌ الاعْتِبَاطُ " : أَنْ يَقْتُلَهُ بَرِيًّا مُحَرَّمَ الدَّمِ ، وَأَصْلُ الاعْتِبَاطِ فِي الإِبِلِ : أَنْ تُنْحَرَ بِلا دَاءٍ يَكُونُ بِهَا ، وَقَوْلُهُ : " إِلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ " ، فَقَدْ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْقَوَدِ , أَوِ الدِّيَةِ , أَوْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِهِ الآخَرِ : " وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ " , وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ , يَقُولُ : لَيْسَ لِلْوَلِيِّ فِي الْعَمْدِ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ , إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْقَاتِلِ وَمُصَالَحَةٍ مِنْهُ لَهُ عَلَيْهَا , وَقَوْلُهُ : " وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا , أَوْ يُؤْوِيَهُ الْمُحْدِثُ " : كُلُّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الآخَرِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ , وَقَوْلُهُ : " لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ , وَلا عَدْلٌ
Ибн Занджавих (умер в 251г.х.) в «аль-Амваль» (574)
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَذَا الْكِتَابِ : " هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ ، فَحَلَّ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ ، أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ الْمُهَاجِرِون مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو الْخَزْرَجِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو جُشَمٍ وَالنَّجَا عَلَى رِبَاعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو أَوْسٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا مِنْهُمْ ، أَنْ يُعِينُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ ، وَلا يُحَالِفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ ، أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثَمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهمِ جَمِيعِهِمْ وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ لا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ ، وَلا يُنْصَرُ كَافِرٌ عَلَى مُؤْمِنٍ ، وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ ، وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنَ الْيَهُودِ ، فَإِنَّ لَهُ الْمَعْرُوفَ وَالأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدٌ ، وَلا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدَلٍ بَيْنَهُمْ ، وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يَعْقُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ ، وَأَنَّهُ لا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالا لِقُرَيْشٍ ، وَلا يُعِينُهَا عَلَى مُؤْمِنٍ ، وَأَنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ ، إِلا أَنْ يُرْضِيَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً ، وَأَنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، أَوْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلا يُؤْوِيَهُ ، فَمَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ ، وَإنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ ، وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ ، وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ ، وَمَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ ، إِلا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لا يَوْتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَأَنَّ لِيَهُودِ الأَوْسِ مِثْلَ ذَلِكَ ، إِلا مَنْ ظَلَمَ ، فَإِنَّهُ لا يَوْتِغُ إِلا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُ لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَأَنَّ بَيْنَهمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالنَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ ، وَأَنَّ الْمَدِينَةَ جَوْفُهَا حَرَمٌ لأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ ، فَإِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ ، وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعَوُا الْيَهُودَ إِلَى صُلْحِ حَلِيفٍ لَهُمْ بِالأُسْوَةِ فَأَنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَإنْ دَعَوْنَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، إِلا مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَعَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتَهُمْ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَأَنَّ يَهُودَ الأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ مَعَ الْبِرِّ الْمُحْسِنِ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَنَّ بَنِي الشُّطْبَةِ بَطْنٌ مِنْ جَفْنَةَ ، وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الإِثْمِ ، وَلا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلا عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ ، لا يُحَوَّلُ الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَلا آثِمٍ ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ ، وَمَنْ قَعَدَ بِالْمَدِينَةِ أُمِّنَ أَبَرَّ الأَمْنِ ، إِلا ظَالِمً وَآثِمً ، وَأَنّ أَوْلاهُمُ بِهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : بَنُو فُلانٍ عَلَى رباعَتِهِمْ وَالصَّوَابُ عِنْدِي الرِّبَاعَةُ ، قَالَ : وَهَكَذَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، الرَّبَاعَةُ هِيَ : الْمَعَاقِلُ ، وَقَدْ يُقَالُ : فُلانٌ عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ الْمُتَقَلِّدَ لأُمُورِهِمْ ، وَالْوَافِدَ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يَنُوبُهُمْ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ . المُفْرَحُ : الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ ، فَيَقُولُ : عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ ، إِنْ كَانَ أَسِيرًا فُكَّ مِنْ أَسارِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً عَقَلُوا عَنْهُ ، وَقَوْلُهُ : لا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالا لِقُرَيْشٍ . يَعْنِي : الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانَ وَادَعَهُمْ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ مِنْ مُوَادَعَتِهِمْ أَنْ يُجِيرُوا أَمْوَالَ أَعْدَائِهِ ، وَلا يُعِينُوهُمِ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : وَمَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَهُوَ قَوَدٌ ، الاعْتِبَاطُ : أَنْ يَقْتُلَهُ بَرِيئًا مُحَرَّمَ الدَّمِ ، وَأَصْلُ الاعْتِبَاطِ فِي الإِبِلِ أَنْ تُنْحَرَ بِلا دَاءٍ يَكُونُ بِهَا ، وَقَوْلُهُ : إِلا أَنْ يُرْضِيَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ ، فَقَدْ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ , وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِهِ الآخَرِ : وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، وَقَوْلُهُ : لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا أَوْ يُؤْوِيَهُ . الْمُحْدِثُ : كُلُّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الآخَرِ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ " . وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ . فَهُوَ النَّفَقَةُ فِي الْحَرْبِ خَاصَّةً ، شَرَطَ عَلَيْهِمُ الْمُعَاوَنَةَ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، وَنَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُسْهِمُ لِلْيَهُودِ إِذَا غَزَوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَلَوْلا هَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ سَهْمٌ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . إِنَّمَا أَرَادَ نَصْرَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمُعَاوَنَتَهُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا الدَّيْنُ فَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، أَلا تَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ , وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ . وَقَوْلُهُ : لا يَوْتِغُ إِلا نَفْسَهُ . يَقُولُ : لا يُهْلِكُ غَيْرَهَا ، يُقَالُ : قَدْ وَتِغَ الرَّجُلُ وَتَغًا ، إِذَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ يُهْلِكُهُ ، وَقَدْ أَوْتَغَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْكِتَابُ فِيمَا يُرْوَى حِدْثَانَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الإِسْلامُ ، وَيَقْوَى ، وَقَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَكَانُوا ثَلاثَ فِرَقٍ : بَنُو الْقَيْنُقَاعِ ، وَالنَّضِيرُ ، وَقُرَيْظَةُ ، فَأَوَّلُ فِرْقَةٍ غَدَرَتْ ، وَنَقَضَتِ الْمُوَادَعَةَ بَنُو قَيْنُقَاعَ ، وَكَانُوا خُلَفَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، فَأَجْلاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ بَنُو النَّضِيرِ ثُمَّ قُرَيْظَةُ ، فَكَانَ مِنْ إِجْلائِهِ أُولَئِكَ وَقَتْلِهِ هَؤُلاءِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا
Абд-ур-Разакъ в "Мусаннаф" (17240)
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْعَمْدُ , وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ , كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ : لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ , قَالَ : وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ
Абд-ур-Разакъ в "Мусаннаф" (16658)
عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ , قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ , يَحْبِسُ الإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْروحٍ حَقَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَاءَ صُلْحُهُمْ " وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لا يَقْتُلَ الإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، إِنَّمَا الإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ , يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ , وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , فِيهِ الْعَقْلُ , وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ " , كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالأَنْصَارِ : " وَلا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جَابِرٍ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَمَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَلَهُ عَلَيْنَا الأُسْوَةُ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُتَنَاصَرَ عَلَيْهِمْ
Абу Дауд в "Марасиль" (485)
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جَابِرٍ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَمَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَلَهُ عَلَيْنَا الأُسْوَةُ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُتَنَاصَرَ عَلَيْهِمْ
======================================
Вывел
Ахмад в "Муснад" (2346)
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ , وَالْأَنْصَارِ : " أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
Ахмад Шакир (4/146) сказал, что его иснад - достоверный
Баусури в "Итхаф" (4/ 190) сказал, что в его иснаде - Хаджадж ибн Арта' ан-Нахаи и он - слабый
Шуайб аль-Арнаут (2443) сказал, что его иснад - слабый